أحمد بن عبد الرزاق الدويش
436
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 19785 ) س : استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي ، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا 7000 ريال سعودي ، والآن أريد رد المبلغ إليه ، ويساوي هذا المبلغ - 000 , 20 روبية باكستانية - الآن 2000 ريال ( ألفي ريال سعودي ) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي ( ألفي ريال ) أو يرد إليه ( سبعة آلاف ريال ) حسب سعره وقت الاستدانة ، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه ؟ ج : يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه ، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى ، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية ، من غير زيادة ولا نقصان ، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها ، بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير ، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4426 ) , سنن النسائي الافتتاح ( 913 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1458 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3785 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 211 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1492 ) .